بأمر القانون.. حظر البناء أو تغيير معالم المواقع الأثرية لحمايتها

قانون حماية الآثار الصادر بالرقم أكد القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الحقول الأثرية، ويحظر على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو حفر قنوات أو تمهيد الطرق أو العمل فيها. أو للأغراض العامة أو الآثار أو الأراضي الواقعة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.

وفي المادة 20 يحذر القانون من زراعة الأشجار في المواقع الأثرية أو قطعها أو إزالة القمامة منها أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي تصرفات أخرى من شأنها تغيير هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة، والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو المسافة التي تحددها الهيئة بغرض تحقيق حماية البيئة الأثرية في المناطق الأخرى.

ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الشئون الثقافية تطبيق أحكام هذه المادة على الأسباب التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار بها، أو كما تسري أحكام هذه المادة على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top